شروح التعريفة الجمركية - القواعد العامة










القواعد العامة لتفسير النظام المنسق
تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة

القاعدة الأولى
ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية؛ أما تبنيد السلع
فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول،
وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.

ملاحظة تفسيرية :
1 -   يبين جدول النظام المنسق، وفقاً لترتيب خاص، السلع المتداولة في التجارة الدولية، وهو يجمع هذه السلع في أقسام وفصول فرعية ذات عناوين تبين على قدر الإمكان نوع المنتجات التي تشملها، إلا أنه في كثير من الحالات فقد كان من المحال شمول جميع الأصناف أو ذكرها في العناوين، نظراً لتنوعها وتعددها.
2 -   لذلك، فإن القاعدة الأولى تبدأ بالنص على أنه " ليس للعناوين سوى قيمة إرشادية " وبالتالي فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني عند التبنيد.
3 -    ينص الجزء الثاني من القاعدة على أن التبنيد يحدد كما يلي:
          ( أ ) تبعاً لنصوص البنود وكذلك أي من ملاحظات الأقسام والفصول ذات العلاقة، و
          (ب) عند الاقتضاء تبعاً لأحكام القواعد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول.
4 -   أن الأحكام الواردة في الفقرة 3 ( أ ) أعلاه تحمل حجية ذاتية مسلم بها فكثير من السلع تبند في جدول النظام المنسق دون حاجة إلى الرجوع للقواعد التفسيرية (مثال ذلك، الخيول الحية البند 01. 01)، منتجات الصيدلة المحددة في الملاحظة الرابعة من الفصل الثلاثين (البند 30. 06).
5 -   في الفقرة 3 (ب) أعلاه، يقصد بعبارة " ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص  البنود أو الملاحظات "،           التوضيح دون لبس أن نصوص البنود وملاحظات الأقسام أو الفصول تسمو على ما عداها عند التبنيد، وهذا يعنى أن لها الاعتبار الأول في التبنيد.  فمثلاً، تنص ملاحظات الفصل الواحد والثلاثون على أن بنوداً معينة تشمل أصناف محددة فقط وبالتالي فإنه لا يمكن توسيع نطاق هذه البنود لتشمل أصنافاً كان يمكن أن تبند فيها بمقتضى أحكام القاعدة 2 (ب).
القاعـدة الثانيـة
ملاحظة تفسيرية :
( أ )    إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معـين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه ، بحالته التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع .  وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكـم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة)، سواء قدم مفككاً أو غير مجمع.
(ب)    إن كل إشـارة إلى مـادة ما في بند معين تشمل هـذه المادة سواء كانت صرفه أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخر.  وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هـذه المادة.  وتبند هذه المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمباديء المنصوص عليها في القاعدة ( الثالثة ).
القاعدة الثانيـة ( أ )
أصناف غير كاملة أو غير تامة الصنع
1 -   إن الجزء الأول من هذه القاعدة يوسع نطاق أي بند يشير إلى صنف معين، بحيث لا يشمل الصنف الكامل فحسب بل يشمل أيضاً الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع، بشرط أن تتوافر فيه بحالته التي يقدم بها الصفة الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع.
2 -   تنطبق أحكام هذه القاعدة أيضاً على الأشكال الأولية "الغفل" ما لم تكن هذه الأصناف مذكورة تحديداً في بند خاص يقصد بعبـارة "الغفـل" الأصنـاف غير الجاهزة للاستعمال المباشر ذات الشكل التقريبي أو الخطوط الرئيسية للصنف أو الجزء التام الصنع أو التي  يمكن أن تستخدم فقط، إلا في حالات استثنائية، لأستكمال عملية تصنيعها إلى أصناف أو أجزاء تامة الصنع (مثل، الأشكال الأولية للقناني من لدائن التي تمثل منتجات وسيطة ذات شكل أنبوبي، أحد طرفيها مغلق والآخر مفتوح وملولب، لإحكام عملية الإغلاق، الجزء أسفل الطرف الملولب يكون معداً لأن يمدد إلى الحجم أو الشكل المطلوبين).
                   أما المنتجات نصف المصنعة والتي ليس لها بعد الشكل الأساسي للأصناف التامة الصنع (مثل القضبان والأقراص والأنابيب. .  إلخ) فإنها لا تعتبر أشكالاً أولية " غفل ".   
3 -   في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 4 فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
4 -   هناك حالات عديدة تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصول (مثل، القسم السادس عشـر، والفـصول 61، 62، 86، 87، 90).
القاعدة الثانية ( أ )
( الأصناف المقدمة غير مجمعة أو مفككة )
5 -   ينص الجزء الثاني من القاعدة 2 (أ) على أنه إذا قدمت الأصناف الكاملة أو التامة الصنع مفككه أو غير مجمعة، فيجب أن يطبق عليها ذات البند المطبق على الأصناف المجمعة . وعندما تقدم السلع مفككة أو غير مجمعة فعادة يكون ذلك لأسباب تتعلق بالتعبئة أو النقل أو المناولة أو الشحن.
 6 -   تطبق هذه القاعدة أيضاً على الأصناف غير الكاملة أو غير تامة الصنع إذا قدمت مفككة أو غير مجمعة بشرط أن تعتبر أصنافاً كاملة أو تامة الصنع بمقتضى أحكام الجزء الأول من هذه القاعدة.

7 -   من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، يقصد بعبارة " الأصناف التي تقدم مفككة أو غير مجمعة" الأصناف التي تجمع مكوناتها إما بواسطة أدوات تثبيت بسيطة (براغى، صواميل،...إلخ) أو بواسطة البرشمة أو اللحام مثلاً، بشرط ألا يتضمن ذلك سوى عمليات التجميع فقط.
                   لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال تعقيدات طريقة التجميع.  إلا أنه يجب ألا تخضع المكونات لأيه عمليات شغل لاحقة من أجل استكمال عملية تصنيعها. 
                             أما المكونات غير المجمعة لصنف ما إذا قدمت بإعداد تزيد عن العدد اللازم لتكوين الصنف الكامل فإنها تبند بصورة منفصلة .
8 -   هناك حالات تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصـول (مثال ذلـك، ملاحظات القسم السادس عشر والفصـول 44، 86، 87، 89 ).
9 -    في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 6، فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
القاعدة الثانيـة (ب)
المنتجات  المخلوطة أو المركبة
10تختـص الفقرة (ب) من القاعدة الثانية بالمنتجات المخلوطة والأصناف المركبة، وبالسلع المكونة من          مادتين أو أكثر.  أن البنود التي تتعلق بهذه القاعدة هي البنود التي تنص على مادة معينـة مثل البند 05. 03 "شعر الخيل "والبنود التي تنص على مصنوعات مادة معينة كالبنـد 45. 03 " مصنوعات من فلين طبيعى".
                   يلاحظ أن هذه القـاعدة تطبق فقط إذا لم تنص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول على خلاف ذلك.  فمثلاً البنـد 15. 03 ينص على (زيـت شحـم الخنـزير، " غير مخلوط ").
                 إن المخاليط التي تعتبر من المحضرات المنصوص عليها في إحدى ملاحظات الأقسام أو الفصول أو في نص أحد البنود تبند وفقاً لأحكام القاعدة الأولى.
11إن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على مادة معينة ليشمل المخاليط أو المركبات من هذه المادة مع مواد أخر.
                   كما أن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على أصناف من مادة معينة ليشمل الأصناف المكونة جزئياً من هذه المادة.
12إلا أنه ليس من شأن هذه القاعدة توسيع نطاق البند لتدخل فيه السلع غير المشمولة في نصه كما تقضى بذلك القاعدة الأولى؛ ويحدث هذا عند إضافة مادة ما إلى سلعة معينة تفقدها صفة الأصناف المذكورة بالبند.
13 -  نتيجة لهـذه القاعدة، فإن المنتجات المخلوطة والأصناف المركبة والسلع المكونة من مادتين أو أكثر إذا     وجد، لأول وهلة، أنه يمكن تبنيدها في بندين أو أكثر، ففي هذه الحالة  يجب أن تبند الأصناف لأحكام القاعدة (الثالثة).
القاعـدة الثالثـة
          إذ رؤى ، لأول وهلة ، أن سلعاً قد تدخل في بندين أو أكثـر، تبعاً لما جاء في القاعدة الثانية (ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجـه الآتي :
( أ )    يرجح البند الأكثر تخصيصاً الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة.  إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو ينص على جزء من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر اكتمالا أو أكثر دقة.
(ب)    المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة الثالثة ( أ )، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة.
(ج)     عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
ملاحظة تفسيرية :
1 -   هذه القاعدة تتضمن ثلاث طرق لتبنيد السلع التي قد تدخل، لأول وهلة، في بندين أو أكثر إما تطبيقاً لنصوص القاعدة الثانية (ب) أو لأي سبب آخر، ويعمل بهذه الطرق وفقاً لترتيب تسلسلها في القاعدة.
          لذلك، فإن القاعدة الثالثة (ب) لا تطبق إلا إذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدة الثالثة ( أ ).  وإذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، تطبق القاعدة الثالثة (ج).
         وعلى ذلك يكون ترتيب الأولوية في التبنيد كالآتى :
 ( أ )    البند الأكثر تخصيصاً؛
 (ب)    الصفة الأساسية؛
 (ج)    البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
2 -    تطبق هذه القاعدة فقط، ما لم ينص على خلاف ذلك، في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول أحكاماً مخالفة.
مثال ذلك، تنص الملاحظة رقم 4 (ب) من الفصل 97 على أن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97. 01 إلى 97. 05 وفي البند 97. 06، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة؛ تلك الأصناف يجب أن تبند وفقاً للملاحظة 4 (ب) للفصل 97 وليس وفقاً لهذه القاعدة.
القاعدة الثالثة ( أ )
3 -    إن الطريقة الأولى للتبنيد المبينة في القاعدة الثالثة ( أ ) تقضى بأن البند الأكثر تخصيصاً ينبغي أن تكون له الأولوية على البنود ذات النصوص العامة.
4 -    يتعذر عملياً وضع قواعد جامدة وحاسمة تمكن من تحديد أي من البنود هو الأكثر تخصيصاً بالنسبة للسلع المقدمة، ومع ذلك يمكن القول بصورة عامة :
أ -      أن البند الذي ينص بالاسم على صنف معين يعتبر أكثر تخصيصاً من البند الذي ينص على فئة من الأصناف من نفس النوع.
(مثال ذلك، أجهزة حلاقة الذقن وقص الشعر ذات محرك كهربائي مندمجاً بها، تبند في البند 85.10 وليس في البند 84.67 كعدد تستعمل باليد ذات محرك كهربائي مندمج أو البند 85.09 كأجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنـزلى ذات محرك كهربائى مندمجاً بها).
ب -    أن البند الذي يعرف السلعة بشكل أوضح وبصورة أدق يعتبر أكثر تخصيصاً من البنود التي تعطى تعريفاً أقل وضوحاً أو اكتمالا.  ويمكن تقديم الأمثله التالية على ذلك:
1 -     البسـط النسجية ذات الوبر المعدة  للإستعمال في السيارات لاتدخل في البند 87.08 كلوازم للسـيارات ولكن في البند 57.03 حيث أنها مذكورة بصورة أكثر تخصيصاً كأغطية أرضيات .
2 -     الزجاج المأمون بدون أطر المكون من زجاج مقسى أو منضد بأشكال مناسبة للتركيـب في الطائرات لا يدخل في البند 88. 03 بإعتباره أجزاء لأصناف البند 88. 01 أو 88.02 وإنما يدخـل في البند 70.07 حيث أنه مذكور في البند الأخير بصورة أكثر تحديداً بإعتباره زجاجاً مأموناً.
5 -    إلا إنه أشار بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة.
                   وفي مثل هذه الحالات، فإن تبنيد مثل هذه الأصناف يخضع لأحكام القاعدة الثالثة (ب) أو (ج). 
القاعدة الثالثة (ب)
6 - الطريقة الثانية تتعلق فقط بالحالات التالية وتطبق فقط إذا تعذر استخدام القاعدة الثالثة (أ):
          أ   -    المنتجات المخلوطة.
          ب -    السلع المركبة المؤلفة من مواد مختلفة.
          ج -    السلع المركبة المؤلفة من مكونات مختلفة.
          د -     السلع المهيأة للبيع بالتجزئة بشكل  مجموعات ( أطقم ).
7 -    في جميع الحالات السابقة ينبغى أن يتم تبنيد السلع كما لو كانت مؤلفة من المادة أو المكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، كلما أمكن تطبيق هذا المعيار.

8 -    يختلف العامل الذي يحدد الصفة الأساسية باختـلاف أنواع السلع.  فقد تحدده مثلاً، طبيعة المادة المكونة أو مكونات السلع أو الحجم أو الكمية أو الوزن أو القيمة أو حتى دور المادة المكونة بالنسبة لإستعمال السلعة.
9 -    من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، فإن عبارة " السلع المركبة والمكونة من مواد مختلفة " لا تعنى فقط تلك التي ترابطت مكوناتها إلى بعضها البعض لتؤلف وحدة كاملة غير قابلة عملياً للفصل، بل تشمل أيضاً السلع المركبة ذات المكونات القابلة للفصل، بشرط أن تكون هذه المكونات مهيأة لبعضها البعض وأن يكتمل كل منها الاخر وأن تؤلف معاً وحدة كاملة لا تعرض عادة للبيع كأجزاء منفصلة. 
          ويمكن تقديم الأمثلة التالية على ذلك :
أ   -    منافض السجائر " طفايات " التي تتألف من حامل مندمج مع وعاء للرماد قابل للنـزع.
ب -    الأرفف الصغيرة للتوابل من النوع المستخدم في المنازل السكنية والمؤلفة من إطار مصمم خصيصاً لها (عادة من الخشب) وعدد ملائم من برطمانات التوابل ذات حجم وشكل مناسبين.
                    وكقاعدة عامة، فإن مكونات هذه السلع المركبة تكون مهيأة في أغلفة أو عبوات مشتركة.
10من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة يقصد بعبارة " السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة " تلك السلع التي : -
( أ )    تتألف من صنفين مختلفين على الأقل يمكن تبنيدهما، لأول وهلة، في بنود مختلفة ولذلك، فإن ستة شوك للحلوى، مثلاً، لايمكن إعتبارها كمجموعة " طقم " وفقاً لمفهوم هذه القاعدة؛
(ب)    تتألف من منتجات أو أصناف مهيأة معاً لتحقيق غرض معين أو لتأدية نشاط محدد؛
(ج)     أن تكون مهيأة بطريقة مناسبة للبيع مباشرة لمستخدميهـا دون إعادة تغليفها (مثال ذلك، في صناديق أو علب أو صوانى).
ولذلك تشمل هذه العبارة مثلاً، المجموعات المؤلفة من مواد غذائية مختلفة المعدة لإستعمالها معاً في تحضير وجبة غذائية جاهزة.        
                    أمثلة من المجموعات " أطقم " والتي يمكن أن تبند طبقاً للقاعدة الثالثة (ب) :
1 -    أ -      مجموعات مؤلفة من ساندويتش من اللحم البقرى مع أو بدون الجبن في قطعة خبز (البند 16. 02) مقدمة مع شرائح مقليـة من البطاطس ( البند 20. 04 ) تدخل هذه المجموعة في  البند 16. 02.
       ب -      مجموعات معدة مكوناتها لأن تستعمل معاً في تحضير وجبة غذائية من العجائن الغذائية "المكرونة الأسباجيتى" المؤلفة من: كيس صغير من المكرونة الأسباجيتى غير المطبوخة (البند 19. 02)، كيس صغير من الجبن المبشور (البند 04. 06 )، علبة معدنية صغيرة بها صلصة طماطم " بندورة " (البند 21. 03)، وكلها مقدمة في علبة من الورق المقوى: تدخل هذه المجموعة في (البند 19. 02).
                             إلا أنه، لا تشمل هذه القاعدة مختارات من المنتجات المهيأة معاً والمؤلفة مثلاً من :
-        علبه معدنية من الربيان "جمبرى" (البند 16. 05)، علبة معدنية من عجينة الكبد الحيوانى (البند 16.02)، علبـة معدنية من الجبن (البند 04. 06)، علبة معدنية من شرائح لحم الخنـزير المقدد (البند 16.02 )، علبة معدنية من تشكيلة من السجق (البند 16. 01).
-        زجاجة مـن المشروبات الروحية (البند 22. 08) وزجاجة من النبيـذ ( البند 22. 04).
في حالة هذين المثالين وفي المختارات من المنتجات المماثلة، فإن كل صنف منها يجب أن يبند بصورة مستقلة في البند الأكثر تخصيصاُ الملائم له.
(2)     مجموعات تصفيف الشـعر والمؤلفة من مقص كهربائى للشعر (البند 85. 10)، مشط (البند 96. 15)، مقص ( البند 82. 13 ) وفرشاة (البند 96. 03)، ومنشفة من مواد         نسجية (البند 63. 02) مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02).
          تدخل هذه المجموعة في البند (85. 10).
 (3)    أطقم للرسم مشتملة على مسطرة (البند 90. 17)، دائرة مرقمة للحساب (البند 90. 17)، وفرجار للرسم ( البند 90. 17 )، وقلم رصاص (البند 96. 09)، وبراية أقلام رصاص (البند 82. 14)، مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02).  تدخل هذه المجموعة في (البند 90. 17).
          وفيما يتعلق بالمجموعات المذكورة أعلاه، فإن عملية التبنيد تتم وفقاً للمكون أو المكونات التي يمكن إعتبارها تضفي الصفة الأساسية على المجموعة "الطقم " ككل.
11لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على السلع المؤلفة من مكونات مختلفة مغلفة بصورة منفصلة ومقدمة معاً (وإن كانت في غلاف مشترك ) بنسب ثابتة لأغراض عمليات التصنيع كالمشروبات مثلاً.
القاعدة الثالثـة ( ج )
12 -  عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدة الثالثة (أ) أو (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين تلك البنود التي يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء.
القاعدة الرابعـة
تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفقاً للقواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
ملاحظة تفسيرية :
(1)   تتعلق هذه القاعدة بالسلع التي لايمكن تبنيدها وفق القواعد العامة من الأولى حتى الثالثة، وتنص هذه القاعدة على أن مثل هذه السلع تتبع بند الأصناف الأكثر مماثلة.
(2)   عند التبنيد وفقاً للقاعدة الرابعة، فمن الضرورى مقارنة السلع المقدمة من السلع المماثلة لكى يتم تحديد السـلع الأكـثر مماثـلة لهذه السلعة المقدمة . ثم يجب أن تبند السلع المقدمة في بند السلع الأكثر مماثلة لها .
(3)   ومن الطبيعى أن المماثلة يمكن أن تعتمد على عدة عوامل مثل مواصفات السلعة والخصائص المميزة لها والغرض من إستعمالها. . إلخ.
القاعدة الخامسة
          بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :
( أ ) علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة خصيصاً لإحتواء صنف معين أو مجموعات أصناف (طقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها.  غير أن هذه القاعدة لاتطبق على الأوعية التي تضفي على المجموعة بكاملة الصفة الأساسية ؛
(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة الخامسة ( أ ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها.  إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف وأوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
القاعدة الخامسـة ( أ )
العلب والغلافات والأوعية المماثلة
(1)     إن هذه القاعدة تشمل فقط الأوعية التي يتوفر فيها مايلي :
 أ -     أن تكون مصممة أو مجهزة خصيصاً لتحتوى صنفاً معيناً أو مجموعة من الأصناف (أطقم) تعنى أنها مصممة خصيصاً لتناسب الصنف المعدة لأجله .
          أن بعض الأوعية تكون بذات شكل الصنف الذي تحتويه ؛
ب -    أن تكون معدة للإستعمال المديد، بمعنى أنها مصممة بدرجة من المتانة العالية والتحمل مقارنة مع الأصناف التي أعدت لأجلها.  وهذه الأوعية تستخدم أيضاً لحماية الأصناف المعدة  لها في     فترات عدم إسـتخدامها (مثلاً، أثناء النقل أو التخزين).  إن هذه المعايير تساعد على التمييز بين هذه الأوعية وبين الأغلفة البسيطة ؛
ج -    أن تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها، وإن كانت الأصناف معبأة بصورة منفصلة لتسهيل نقلها.  أما الأوعية التي تقدم بصورة مستقلة، فيجب أن تدخل في بنودها الملائمة؛
د -     أن تكون من الأنواع التي تباع عادة مع هذه الأصناف ؛
هـ -   ألا تضفي الصفة الأساسية لها على مجموعة السلع التي تحويها ؛
2 -     أمثلة للأوعية التي تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها والتي تبند تبعاً لهذه القاعدة :
          أ - علب المجوهرات (البند 71. 13) ؛
          ب -    علب وحافظات آلات الحلاقة الكهربائية (البند 85. 10) ؛
          ج -    علب وحافظات النظارات المقربة والتلسكوب (البند 90. 05) ؛
          د -     علب وأكياس وحافظات الأدوات الموسيقية (البند 92. 02) ؛
          هـ-   علب وأجربة البنادق والمسدسات (البند 93. 03).
3 -     أمثلة على الأوعية التي لا تشملها هذه القاعدة :
          علبه من الفضة محتوية على شاي أو وعاء من السيراميك للزينة محتوياً على حلوى .
القاعـدة الخـامسـة ( ب )
مواد تغليف وأوعيـة التعبئة
4 -     تحكم هذه القاعدة تبنيد مواد التغليف وأوعية التعبئة من الأنواع المستخدمة عادة في تعبئة السلع.  ومع      ذلك فإن هذه القاعدة لاتطبق عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة معدة بصورة واضحة ومناسبة للإستخدام المتكرر مثال ذلك : -
          بعض البراميل المعدنية أو أوعية من حديد أو صلب لتعبئة الغاز المسيل أو المضغوط.
5 -     تخضع تطبيق هذه القاعدة لأحكام القاعدة الخامسة ( أ ).  ولذلك، فإن تبنيد العلب والأغلفة والأوعية المماثلة من الأنواع المذكورة في القاعدة الخامسة ( أ ) يجب أن يتحدد وفقاً لأحكامها. 
القاعدة السادسـة
           تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقـاً للقواعد القانونيـة المنصوص عليها أعـلاه، مع تعديل مايجب تعديله، مع العلم أنه لايمكن مقارنة البنود
الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى.
         ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول مالم ينص على خلاف ذلك.
ملاحظة تفسيرية
(1)     تحكم القـواعد القانونيـة العامة من الأولى حتى الخامسة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، التبنيد على مستويات البنود الفرعية داخل نطاق ذات البند.
(2)     من أجل تطبيق أحكام القاعدة السادسة يقصد بالعبارات التالية المعانى المبينة أدناه إزاء كل منها :
 ( أ )  "البنـود الفرعية على ذات المستوى " هى البنود الفرعيــة ذات الشرطة الواحدة (المستوى الأول)        أو البنود الفرعية ذات الشرطتين (المستوى الثاني).
          وهكذا، فإنه لدى المقارنة بين البدائل ذات العلاقة بين بندين فرعيين أو أكثر (من المستوى الأول شـرطة واحـدة) داخل نطـاق البند الواحد، وطبقاً لنص القاعدة الثالثة (أ)، فإن " الأكثر تخصيصاً " أو " الأكثر مماثلة " منها بالنسبة لصنف ما يجب أن يحدد فقط على أساس نصوص البنود الفرعية المتنافسة من المستوى الأول (بشرطة واحدة).
فإذا تم إختيار أحد هذه البنود الفرعية من المستوى الأول بإعتباره الأكثر تخصيصاً وكان هذا البند نفسه مقسماً إلى بنود فرعية أخرى فعند ذلك، وعند ذلك فقط، فإن نصوص البنود الفرعية من المستوى الثاني ( ذات الشرطتين ) يمكـن أخذها في الإعتبار عند تحديد أي من هذه البنود (ذات الشرطتين) الواجبة التطبيق.
(ب)    يقصـد بعبـارة " مالم ينص على خلاف ذلك " عندما لاتكون ملاحظات الأقسام أو الفصول متعارضة مع نصوص البنود الفرعية أو ملاحظاتها.
يحدث هذا مثلاً، في الفصل 71 عندما يختلف النطاق المحدد لعبارة " البلاتين " في الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل عـن ذلك المحدد "للبلاتين" في الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود الفرعية.
وهكذا من أجل تـفسـير البنود الفرعية 7110. 11، 7110. 19، فإن الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود هى الواجبـة التطبيق، بينما تستبعد الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل.
(3)     يجب ألا يوسع نطاق البنود الفرعية ذات الشرطتين إلى ما هو بعد من نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة التي تنتمى إليها تلك البنود الفرعية ذات الشرطتين؛ كما أن نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة يجب ألا يوسع إلى ما هو أبعد من نطاق البند الذي تنتمى إليه البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة.